السيد محمد الروحاني
279
المسائل المنتخبة
أحكام المزارعة عقد المزارعة : هو الاتفاق بين مالك الأرض والزارع على زرع الأرض بحصة من حاصلها . ( مسألة ) 777 : يعتبر في المزارعة أمور : 1 - الايجاب من المالك بقوله - للزارع مثلا - : سلمت إليك الأرض لتزرعها ، فيقول الزارع : قبلت ، أو يسلم المالك الأرض إليه للزراعة ، ويتقبلها الزارع من دون كلام . 2 - أن يكون المالك والزارع بالغين عاقلين مختارين غير محجورين . 3 - أن يجعل نصيبهما من جميع حاصل الأرض ، فلو جعل لأحدهما أوله ، وللآخر آخره ، بطلت المزارعة . 4 - أن تجعل حصة كل منهما على نحو الإشاعة ، كالنصف والثلث ، فلو قال : ازرع وأعطني ما شئت ، لم تصح المزارعة ، وهكذا لو عين للمالك أو الزارع مقدار معين ، كعشرة أمنان مثلا . 5 - تعيين المدة بمقدار يمكن حصول الزرع فيه . ولو عينا أول المدة وجعلا آخرها إدراك الحاصل كفى . 6 - أن تكون الأرض قابلة للزرع ولو بالعلاج والاصلاح .